الشيخ محمد إسحاق الفياض

188

منهاج الصالحين

الاستيفاء ، وقيل يجوز له مع ضمان حصة من لم يأذن ، والأظهر الثاني . ( مسألة 520 ) : إذا كان المقتول مهدور الدم شرعاً كالزاني المحصن واللائط ، فقتله قاتل بغير اذن الامام ، قيل لم يثبت القصاص ولا الدية ، بل ولا الكفارة ، وفيه اشكال والأظهر الثبوت ، نعم يصح ذلك فيما يجوز فيه القتل ، كموارد الدّفاع عن النفس أو العرض أو قتل ساب النبي والأئمة ( عليهم السلام ) ونحو ذلك . ( مسألة 521 ) : إذا كان على المقتول عمداً ديون وليس له تركه توفي منها ، جاز للولي القصاص وليس للديان المنع عنه . ( مسألة 522 ) : إذا كانت الجناية على الميت بعد الموت ، لم ترجع الدية إلى الورثة ، بل هي للميّت وتصرف في وجوه البر والخير عنه ، وإذا كان عليه دين وجب صرفها في أدائه . 3 - الرّق الثالث من موانع الإرث : الرّق فإنه مانع في الوارث والموروث من غير فرق بين المتشبّث بالحرية كأم الولد والمكاتب المشروط والمطلق الذي لم يؤد شيئاً من مال الكتابة ، فإذا مات المملوك كان ماله لسيّده ، وإذا مات الحر وكان له وارث حر وآخر مملوك ، كان ميراثه للحرّ دون المملوك ، وان كان أقرب من الحر ، ولو كان الوارث مملوكا وله ولد حرّ ، كان الميراث لولده دونه ، وإذا لم يكن له وارث أصلاً ، كان ميراثه للأمام .